responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 140
اطراف الاصابع [1]. المقدار الذي يمسح من اليدين:

[1] المعروف بين الاصحاب أن المقدار المعتبر مسحه من اليدين في التيمم هو الزند إلى اطراف الاصابع فهي ي قبال ذلك أقوال: منها: ما نسب إلى علي بن بابويه وابنه في المجالس من لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى رؤوس الاصابع وكأنه لا فرق بين الوضوء والتيمم إلا في المسح على الرأس والرجلين، وإلا فأي عضو يجب غسله في الوضوء يجب المسح عليه في التيمم. ومنها: ما اختاره الصدوق في الفقيه في التيمم بدلا عن الجنابة من وجوب المسح من فوق الزند والكف قليلا إلى رؤوس الاصابع. و " منها ": ما نسبة في الحدائق إلى ابن ادريس انه نقل عن بعض الاصحاب القول بوجوب المسح على اليدين من اصول الاصابع إلى رؤوسها - اعني موضع القطع في السرقة - هذا وقد استدل لما ذهب إليه. ما استدل به لما ذهب إليه ابن بابويه: وقد استدل لما ذهب إليه ان علي بن بابويه وابنه في المجالس بجملة من الروايات: منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (ع)

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست