responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 89
[ النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا. وأن يكون التغير حسيا [1]. ] اعتبار التغير الحسي

[1] لا ينبغي الاشكال في ان التغير الدقي الفلسفي الذي لا يدرك بشئ من الحواس لا يوجب الانفعال شرعا، كما إذا وقع مقدار قليل من السكر أو غيره في الماء، لانه عقلا يحدث تغيرا فيه لا محالة، إلا انه غير قابل للادراك بالحواس، فمثله إذا حصل من النجس لا يستلزم النجاسة قطعا، ولا كلام في ذلك. وإنما المهم بيان ان التغير المأخوذ في لسان الدليل هل هو طريق إلى كم خاص من النجس، ليكون هذا الكم هو الموجب للانفعال، وان التغير بأحد الاوصاف طريق إليه ولا موضوعية له في الحكم بالانفعال. حتى لا يدور الحكم مدار فعلية التغير وهو القول بكفاية التغير التقديري. أو أن التغير بنفسه موضوع للحكم بالانفعال، لا انه طريق. وهذا لاختلاف النجاسات في التأثير، فيمكن أن يكون مقدار خاص من دم مؤثرا في تغير الماء، ولا يكون دم آخر بذلك المقدار مؤثرا فيه لشدة الاول وضعف الثاني، وغلظة أحدهما ورقة الآخر. هذا في اللون، وكذلك الحال في غيره من الاوصاف، فأن اللحوم مختلفة فبعضها يتسرع إليه النتن في زمان لا ينتن فيه بعضها الآخر مع تساويهما بحسب الكم والمقدار، فيدور الحكم مدار فعلية التغير؟ الصحيح هو الثاني: لان جعل التغير طريقا إلى كم خاص من النجس وهو الموضع للحكم بالانفعال احالة إلى أمر مجهول، إذ لا علم لنا بذلك الكم. على انه خلاف ظاهر الادلة، لظهورها في ان التغير بنفسه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست