responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 88
[ نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس، إلا إذا صيره مضافا. نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه. بل لو وقع فيه المتنجس للحامل لاوصاف ] في البئر، وباضافته تقل الرائحة والطعم من الباقي. وكلما نزح منه مقدار أخذ مكانه الماء الصافي النابع من مادتها حتى إذا كثر النابع بتقليل المتغير غلب على الباقي، وأوجب استهلاكه في ضمنه، وبذلك صح أن يقال ينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه. ومن هذا يظهر ان النابع من المادة لا يحكم بطهارته عند ملاقاته للباقي من المتغير فيما إذا تغير بملاقاته، وانما يطهر إذا غلب النابع على الباقي، وأوجب زوال رائحته، وتبدل طعمه لقوله (ع) ينزح حتى يذهب. فقوله هذا يدلنا على ما قدمناه من ان الماء النابع الملاقي للمتنجس المتغير غير محكوم بالطهارة، لتغيره بأوصاف النجس من الريح والطعم بملاقاة المتنجس الحامل لتلك الاوصاف. وإنما يطهر حتى يذهب. فالرواية دلت على ان أي ماء لاقى متنجسا حاملا لاوصاف النجس، وتغير بها فهو محكوم بالانفعال للقطع بعدم خصوصية في ذلك لماء البئر. ثم لا يخفى ان مورد هذه الصحيحة من قبيل الصورة الثانية من الصور المتقدمة في الوجه العقلي، وهي مااذا لا قى متنجس حامل لاوصاف النجس ماء وغيره بأوصاف النجس مع استهلاك الماء في المتغير. وقد ذكرنا انا نلتزم فيها بنجاسة الجميع من غير أن ينافي هذا الادلة الدالة على اعتصام الكر إلا بالتغير بملاقاة عين النجس، لانه فرع بقاء موضوع الكر، ولا يتم مع استهلاكه وانعدامه. ويستفاد هذا من الصحيحة المتقدمة. حيث دلت على ان النابع محكوم بالنجاسة لملاقاتة المتغير الباقي في البئر، واستهلاكه فيه، إلا أن يكثر ويغلب عليه.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست