responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 87
يقتضي طهارته مع بقاء موضوعه، وهو الكر الملاقي لغير العين النجسة، لا مع انعدامه باستهلاكه في المتغير. وأما (الصورة الثالثة): فيتعارض فيها ما دل على انفعال الكر المتغير بملاقاة العين النجسة، واعتصامه في غير تلك الصورة، مع ما دل على أن المتغير لا يطهر إلا بارتفاع تغيره، فان مقتضى الاول طهارة الماء في مفروض الكلام، لانه لم يتغير بملاقاة عين النجس. ومقتضى الثاني نجاسته لبقاء تغيره على الفرض وبما أن الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين فيدور الامر بين أن نحكم عليه بالنجاسة لنجاسة المتنجس، أو نحكم عليه بالطهارة لطهارة الكر وإذ لا ترجيح في البين فيتساقطان، ويرجع إلى قاعدة الطهارة في الماء، بلا فرق في ذلك بين القول بجريان الا ستصحاب في الشبهات الحكمية وعدمه، إذ بناء على القول بجريانه أيضا كان الاستصحابان متعارضين، فيرجع بالنتيجة إلى قاعدة الطهارة. وبذلك يظهر أن الوجه الصحيح في الحكم بالنجاسة في المقام منحصر باطلاق صحيحة ابن بزيع. نعم ان هناك وجها رابعا يمكن أن يستدل به على نجاسة الكر المتغير بأوصاف النجس بملاقاة المتنجس، وهو الاستدلال بصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع من ناحية اخرى غير اطلاقها. وحاصله ان الامام (ع) قد أمر فيها بنزح ماء البئر حتى يطيب طعمه وتذهب رائحته. ومن الظاهر البين ان تقليل الماء المتغير بأخذ مقدار منه لا يوجب ارتفاع التغير عن الباقي من الرائحة أو الطعم، وهو من البداهة بمكان لا يحتاج إلى زيادة التوضيح، فالنزح لا يكون رافعا لتغير الماء الباقي في البئر. وعليه يتعين أن يكون الوجه في قوله (ع) ينزح حتى. شيئا آخر، وهو ان البئر لما كانت ذات مادة نابعة كان نزح المتغير منها وتقليله موجبا لان ينبع الماء الصافي من مادتها، ويزيد على المقدار الباقي من المتغير


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست