responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 507
[ رطوبات الميتة ويلحق بالمذكورات الانفحة [1]. ] وأصول الشعر والصوف واخواتهما كذلك، والتأذي بنتفها من جهة اتصالها بماله الحياة لا من جهة انها مما تحله الحياة. وإما لاجل الشك في حلول الحياة لها والشك في ذلك يكفي في الحكم بطهارتها. و (أما الوجه الثاني): فلان غاية ما تقتضيه الرواية المذكورة إنما هو إشترط الجز في خصوص الصوف في السخال ولا يمكن التعدي عنهما بوجه فالحكم بالاشتراط على وجه الاطلاق لا شاهد له هذا. على أنها غير خالية عن القلق والاضطراب، ومع ذلك كله اشترطت الجز في صوف السخال وهو بحيث إذا نتف ينفصل عما فوق الجلد لدقته ولطافته، ولم تشترط ذلك في الشعر الذي يستصحب شيئا من أجزاء الحيوان عند انفصاله بالنتف مضافا إلى ضعف سندها فهي غير قابلة للاعتماد. نعم يجب غسل ما ينفصل عن الميتة بالنتف، لنجاسته العارضة باتصالها إلا أن النجاسة العرضية غير منافية لطهارته بالذات، وإلى هذا أشير في صحيحة حريز المتقدمة في قوله (ع) وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه. الانفحة وحكمها:

[1] بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر وتشديد الحاء وتخفيفها وهي المعروف عند العامة بالمجبنة ويقال لها في الفارسية (پنير مايه) ولا إشكال في طهارتها على ما دل عليه غير واحد من الاخبار وإنما الكلام في موضوعها ومعناها فهل هي عبارة عن المظروف فحسب وهو المائع المتمايل إلى الصفرة يخرج من بطن الجدي حال ارتضاعه كما هو ظاهر جماعة أو أنها اسم لخصوص الظرف وهو الذي يتكون في الجدي حال ارتضاعه ويصير

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست