responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 506
[ وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما [1] نعم يجب غسل المنتوف من ] إذ الكلام في طهارة البيضة، وقد عرفت ان الحكم بطهارتها لا يتوقف على ورود رواية أصلا، لانه على طبق القاعدة، وليس مدركه هو الاخبار حتى يدعي أن ورودها في محلل الاكل يوجب تقييد الحكم بطهارة البيضة بما إذا كان من الحيوان الحلال. عدم اعتبار الجز

[1] نسب إلى الشيخ الطوسي (ره) اعتبار الانفصال بالجز في الصوف والشعر والوبر والريش ونحوها، وإنها إذا إنفصلت بالنتف يحكم بنجاستها والوجه في ذلك أحد أمرين:. (أحدهما): إن الشعر والصوف وأمثالهما يستصحب عند انفصاله بالنتف جزء من أجزاء الميتة مما تحله الحياة، وهو غير مستئنى علي نجاسة الميتة. و (ثانيهما): رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع) قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب (ع) لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب، وكلما كان من السخال الصوف إن جز والشعر والوبر والانفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله (* 1) فانها قيدت الحكم في الصوف بما إذا انفصل بالجز. وفي كلا الوجهين مالا يخفى. (أما الوجه الاول): فلان استثناء الشعر والصوف ونحوهما يقتضي استثناء أصولهما المتصلة بهما أيضا عند نتفهما إما لانها كفروعها مما لا تحله الحياة، وقد دلت صحيحة الحلبي المتقدمة على استثناء مالا روح فيه، (* 1) المروية في الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست