responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 505
[ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام [1] ] كان مرددا بين محمد بن يحيى الخزاز ومحمد بن يحيى الخثعمي إلا انهما موثقان وأحمد بن محمد يروي عن كليهما. وكيف كان فلا اشكال في سند الرواية، وعلى هذا لا مناص من الالتزام بتقييد البيضة بما إذا اكتست القشر الاعلى إلا أن هذا بالاضافة إلى جواز أكلها لان الرواية ناظرة إليه ومن هنا ذكروها في كتاب الاطعمه والاشربة وغير ناظرة إلى طهارتها فقد عرفت ان مقتضى القاعدة الاولية واطلاقات الاخبار المتقدمة طهارة البيضة مطلقا من غير تقييدها بشئ وحيث لا دليل على خلافها فلا يمكن تقييد البيضة باكتساء القشر الغليظ في الحكم بطهارتها. نعم لابد من تقييدها بذلك في ذلك في الحكم بجواز أكلها، وقد مر أن البيضة خارجة عن الميتة وأجزائها تخصصا فهي محكومة بالطهارة بالذات ولا ينافي ذلك وجوب غسل ظاهرها لنجاستها العارضة بملاقاة الميتة مع الرطوبة.

[1] ذهب العلامة (قده) إلى اشتراط حلية الحيوان في الحكم بطهارة بيضته مستندا في ذلك إلى ورود جملة من الروايات في الدجاجة وهي ما يؤكل لحمه، وإلى أن غيرها من المطلقات منصرفة إلى الحيوانات المحللة، فان ظاهرها هو السؤال عن جواز أكل البيضة، ولا يجوز أكل شئ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. هذا ولكن الصحيح انه لا فرق في ذلك بين الحيوانات المحللة وغيرها لان الاخبار المدعى انصرافها إلى الحيوانات المحللة أو التي وردت في مثل الدجاجة انما وردت في جواز أكل البيضة، ونحن لا نضائق القول باشتراط حلية الاكل في الحكم بجواز أكلها إلا أن هذا أجنبي عما نحن بصدده،

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست