responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 503
[ والمنقار، والظفر والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة، إذا اكتست [1] القشر الاعلى. ] نجاسة جميع أجزائها إلا ان النصوص الواردة في المقام قد دلت على استثناء مالا تحله الحياة من أجزاء الميتة فلا يحكم عليه بالنجاسة ولا بغيرها من أحكام الميتة فيجوز الانتفاع بها على تقدير حرمة الانتفاع بالميتة. ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح (* 1). وفي رواية حسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة. والبيضة من الميتة، وانفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي، وقال: (يعني الكليني) وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن ابن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكى (* 2) وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا، قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة، فقال: يأكلها (* 3). وفي صحيحة حريز قال: قال: أبو عبد الله (ع) لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبا والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه (* 4) إلى غير ذلك من الاخبار. ما يعتبر في طهارة البيضه:

[1] اشترط الاصحاب (قدس الله أسرارهم) في الحكم بطهارة البيضة (* 1) و (* 2) و (* 3) المرويات في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 4) المروية في الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست