responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 502
[ عدا ما لا تحله الحياة منها [1] كالصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، ] الميتة فمعناه بحسب الفهم العرفي ان ما في ذلك الجسم محكوم بالنجاسة، ولا دخالة للهيئة التركبية في نجاستها. كما ان الامر كذلك في غير الميتة أيضا فإذا حكم الشارع بنجاسة الكلب وهو حي فلا يشك العرف في نجاسة كل ماله من الاجزاء، فبنفس ذلك الدليل الذي دل على نجاسة الكلب تثبت نجاسة أجزائه أيضا، ولذا لا مناص من الحكم بنجاسة أجزاء الميتة كنفسها فإذا قطعنا حيوانا نصفين أو أربعة اجزاء مثلا دفعة واحدة يحكم بنجاسة كلا النصفين أو الاجزاء لانها ميتة. ومن هنا يظهر انه لا وجه لا ستصحاب النجاسة في أجزاء الميتة (أما أولا): فلمكان الدليل الاجتهادي، فان نفس ذلك الدليل الذي دل على نجاسة الميتة يقتضي نجاسة أجزائها أيضا من غير حاجة إلى استصحابها. (وأما ثانيا): فلانه أخص من المدعى، لا ختصاصه بما إذا حصل الانفصال بعد الموت وأما إذا طرأ كل من الموت والانفصال دفعة واحدة كما إذا قطعنا الحيوان نصفين فاين هناك نجاسة سابقة ليمكن استصحابها؟ هذا على ان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية غير جار لمعارضته باستصحاب عدم الجعل كما حققناه في محله. وكيف كان فما حكي عن صاحب المدارك (قده) من المناقشة في نجاسة أجزاء الميتة مما لا وجه له. مالا تحله الحياة من الميتة:

[1] ما قدمناه آنفا من الوجه في نجاسة أجزاء الميتة وان كان يقتضي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست