responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 475
إلا انا لم نقف على مأخذها بعد التتبع الكثير في كتب أحاديثنا، ولا في كتب العامة. نعم عثرنا عليها في مسند أحمد حيث نقلها في موضع من كتابه عن ابن عباس في ذيل رواية الشحوم (* 1). ولكن الظاهر أن الرواية غير ما نحن بصدده لا شتمالها على كلمة (أكل) إلا أنها سقطت فيما نقله أحمد في ذلك المورد، لانه بنفسه نقلها في مواضع أخرى (* 1) من كتابه باضافة لفظة (أكل) وإن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه. كما نقلها غيره كذلك (* 2) مع أن الرواي عن إبن عباس في جميعها بركة المكنى بابى الوليد والراوي عنه واحد وهو خالد. نعم نقل الرواية الدميري في حياه الحيوان (* 3) باسقاط كلمة (أكل) وأسندها إلى أبي داود ولكنه أيضا خطأ فان الموجود منها في نفس سنن أبي داود (* 4) مشتمل على كلمة (أكل) وعلى هذا فالروايه المستدل بها (1) مسند أحمد ج 1 ص 322 عن خالد عن بركة أبي الوليد عن إبن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. (* 1) كما قدمنا نقله في تعليقة ص 472. (* 2) كما قدمنا نقله عن سنن البيهقي وعن سنن أبي داود سليمان ابن أشعت السجستاني. (* 3) قال عند نقل استدلالهم على بطلان بيع ذرق الحمام وسرجين البهائم المأكولة وغيرها وحرمت ثمنه ما هذا نصه: واحتج اصحابنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ان الله تعالى إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه وهو حديث صحيح رواه ابو داود باسناد صحيح وهو عام إلا ما خرج بدليل كالحمار. راجع ص 220 - 221. (* 4) كما قدمنا نقله في ص 472.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست