responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 476
في المقام مما لا مأخذ له فلا مانع من بيع أبوال مالا يؤكل لحمه. و (أما المفام الثاني): وهو البحث عن بيع الخرء من حيوان لا يؤكل لحمه فقد ظهر الحال فيه من مطاوي ما ذكرناه في المقام الاول فانه لا ملازمة بين النجاسة وبين عدم جواز بيعها بل مقتضى القاعدة صحة بيع النجاسات لانها مشمولة للاطلاقات. وأما دعوى الاجماع على بطلان بيع الغائط أو غيره من النجاسات فقد عرفت ضعفها هذا كله حسبما تقتضيه القاعدة. وأما بالنظر إلى الاخبار الواردة في المقام فقد وردت في بيع الغائط عدة روايات. (منها): رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال: ثمن العذرة من السحت (* 1). و (منها): ما عن دعائم الاسلام من أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي عن بيع (* 2) العذرة وظاهر النهي في باب المعاملات هو الارشاد إلى بطلانها فمقتضى هاتين الروايتين بطلان بيع العذرة وفي قبالهما روايتان: (إحداهما): عن محمد بن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس ببيع العذرة (* 3) وفي بعض نسخ المكاسب وتعليقاته محمد بن مصادف بدل مضارب وهو غلط. و (ثانيتهما) عن سماعة قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وانا حاضر فقال: اني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها وقال: لا بأس بيع العذرة (* 4). واختلفت الانظار في الجمع بينهما، وقد ذكروا في ذلك وجوها (* 1) و (* 3) و (* 4) المرويات في الباب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. (* 2) المروية في ج 2 ص 427 من المستدرك.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست