responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 445
[ فصل النجاسات اثنتا عشرة: (الاول والثاني): البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه [1] ] فصل في النجاسات البول والغائط مما لا يؤكل لحمه

[1] لا كلام ولا خلاف في نجاسة البول والغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة، ومعها لا حاجة في اثبات نجاستهما إلى إقامة دليل عليها. إلا أنه مع هذا يمكن ان يستدل على نجاسة البول بما عن عبد الله بن سنان قال: أبو عبد الله (ع) اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه (* 1) وهي حسنة (* 2) وان عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات، وفي روايته الاخرى اغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه (* 3) وقد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الاولى ولم يتعرض للثانية، ولعله للمناقشة في سندها. وتقريب الاستدلال بهما ان الامر بغسل الثوب من البول يدل على (* 1) و (* 3) المرويتان في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) وهذا من جهة ابراهيم بن هاشم والبناء على حسنه ولكنه - مد ظله - قد عدل عن ذلك وبنى على وثاقته إذا فالرواية صحيحة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست