responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 446
نجاسة البول بالملازمة العرفية، لان وجوب غسله لو كان مستندا إلى شئ آخر غير نجاسة البول لوجب أن ينبه عليه. وحيث لم يبينه (ع) في كلامه فيستفاد منه عرفا أن وجوب غسل الثوب مستند إلى نجاسة البول. وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن البول يصيب الثوب قال: اغسله (* 1) مرتين وغيرها من الاخبار الدالة على وجوب غسل الثوب أو البدن من البول. وأما الخرء المعبر عنه بالعذرة والغائط فلم ترد نجاسته في رواية عامة إلا أن عدم الفرق بين الغائط والبول بحسب الارتكاز المتشرعي كاف في الحكم بنجاسته هذا. على أنه يمكن أن يستدل على نجاسته بالروايات الواردة في موارد خاصة (* 2) من عذرة الانسان والكلب ونحوهما بضميمة عدم القول بالفصل (* 1) المروية في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) كصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل يصلي وفي ثوبه عذرة من أنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد. المروية في الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة واشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء. المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل وصحيحة موسى بن القاسم عن علي بن محمد (ع) في حديث قال: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها يطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: ان كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس. المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في موارد خاصة.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست