responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 416
كذلك، إلا أن الماء يختص بأصل آخر لا معارض لة في طرف الثوب، وهو اصالة الاباحة المقتضية لحلية شربه، وحيث أنها غير معارضة بأصل آخر فلا مانع من جريانها. وذلك لما ذكرناه في محله من أن تنجز الحكم في أطراف العلم الاجمالي غير مستند إلى نفسة وإنما هو مستند إلى تعارض الاصول في أطرافة وتساقطها فان احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الاطراف حينئذ من غير مؤمن عبارة اخرى عن تنجز الواقع بحيث يترتب العقاب على مخالفتة، وأما إذا جرى في أحد أطرافه أصل غير معرض فلا يكون العلم الاجمالي منجزا فان الاصل مؤمن من احتمال العقاب على تقدير مصادفتة الواقع وبما أنه غير معرض فلا مانع من جريانه لعدم العلم التفصيلي ولا العلم الاجمالي في مورده. وقد ذكرنا في محله أن الاصل الجاري في كل من الطرفين إذا كان مسانخا للاصل الجاري في الآخر واختص أحدهما بأصل طولي غير معارض بشئ لامانع من شمول دليل ذلك الاصل الطولي للطرف المختص به بعد تساقط الاصلين العرضيين بالمعارضة فنقول: (أما الشق الاول): فملاقي أحد أطراف الشبهة محكوم بالطهارة فيه وذلك: لقاعدة الطهارة، واستصحاب عدم ملاقاتة النجس، فانهما في الملاقي غير متعارضين بشئ، لانه على تقدير نجاسته يكون فردا آخر من النجس غير الملاقي، واستناد نجاسته إليه لا يقتضي أن تكون نجاسته هي بعينها نجاسة الملاقي الذي هو طرف للعلم الاجمالي، لان النجاسة كالطهارة، فكما إذا طهرنا متنجسا بالماء نحكم بطهارتة كما كنا نحكم بطهارة الماء فكل واحد من الماء والمغسول


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست