responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 408
[ (مسألة 4) إذا علم إجمالا ان الماء إما نجس أو مضاف، يجوز شربه [1] ولكن لا يجوز [2] التوضؤ به، وكذا إذا علم انه إما مضاف أو مغصوب [3]. وإذا علم انه إما نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به [4] والقول [5] بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا. ] العلم الاجمالي بانجاسة والاضافة:

[1] إذ لا علم تفصيلي ولا اجمالي بحرمته، لان العلم الاجمالي بانه نجس أو مضاف لا أثر له بالاضافة إلى جواز شربه لعدم فعلية متعلقه على كل تقدير فان المضاف مما يجوز شربه نعم نحتمل حرمته بدوا، وهو مدفوع باصالة الاباحة.
[2] للعلم التفصيلي ببطلانه، فانه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس كذلك يبطل بالماء المضاف.
[3] فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلا ولا على نحو الاجمال، ويدور أمره بين الاباحة والحرمة ابتداء ومقتضى اصالة الحل اباحته، ولكن لا يجوز الوضوء به، للعلم ببطلانه على كل تقدير، إذ الوضوء بكل من المضاف والمغصوب باطل. العلم الاجمالي بتنجس الماء أو غصبيته:
[4] للعلم بحرمة شربه وبعدم جواز الوضوء به إما من جهة كونه نجسا وإما لكونه غصبا.
[5] ذهب إلى ذلك بعض المحققين و (هو الشيخ محمد طه نجف) وتبعه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست