responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 407
[ (مسألة 3) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته. ولم يتيقن [1] انه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة [2] ونحوها. والاولى الجمع بين التيمم والوضوء به. ] فان احتمال العقاب ولو كان ضعيفا يجب دفعه عقلا وتمام الكلام في محله. والذي يهون الامر أن العلم الاجمالي منجز للتكليف مطلقا كانت الشبهة محصورة أم غير محصورة، فلا تصل النوبة إلى تعيين أحد الاحتمالين المتقدمين:

[1] وإلا يجب التوضوء به لاستصحاب اطلاقه.
[2] لان مقتضى استصحاب العدم الازلي عدم اتصاف المايع بالاطلاق لانه صفة وجودية كنا على يقين من عدمها ومن عدم اتصاف المايع بها قبل وجوده ونشك في اتصافه بها حين حدوثه، والاصل عدم حدوثها وعدم اتصاف المايع بها، ومع عدم تمكن المكلف من الطهارة المائية ينتهي الامر إلى الطهارة الترابية وهذا مما لا إشكال فيه على ما اخترناه من جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية. واما إذا قلنا بعدم جريانه أو فرض الكلام فيما إذا كانت للمايع حالتان مختلفتان فكان متصفا بالاطلاق في زمان وبالاضافة في زمان آخر واشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ففيه اشكال حيث لا مجرى لاستصحاب العدم الازلي في هذه الصورة، للقطع بتبدله إلى الوجود واتصاف المايع به جزما، وانما لا ندري زمانه، ويتولد من ذلك علم اجمالي بوجوب الوضوء في حقه كما إذا كان المايع مطلقا أو بوجوب التيمم لاحتمال كونه مضافا، ولا اصل يحرز به أحدهما فهل مثل هذا العلم الاجمالي. أعني ما كانت أطرافه طولية كالوضوء والتيمم يقتضي التنجيز ويترتب عليه وجوب الاحتياط؟ يأتي حكمه في المسألة الخامسة ان شاء الله.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست