responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 26
شئ، لما عرفت من أن النجس لا يتنجس ثانيا. و (منها): مادل على أن بني اسرائيل كانوا إذا اصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله تعالى عليكم باوسع ما بين السماء والارض، وجعل لكم الماء طهورا (* 1) ودلالته على طهارة الماء ظاهرة و (منها): غير ذلك من الاخبار، كما لا نخفى على المتتبع الخبير. الروايات الدالة على مطهرية الماء وأما مادل من الاخبار على مطهرية الماء من الحدث والخبث فهي أيضا كثيرة، قد وردت في موارد متعددة، وأبواب مختلفة، كالروايات الآمرة بالغسل، والوضوء بالماء (* 2) وما دل على مطهرية الماء عن نجاسة البول (* 3) وولوغ الكلب (* 4) وغيرهما من النجاسات، وبعض الاخبار المتقدمة عند الاستدلال على طهارة الماء في نفسه (* 5) وسنتعرض إلى تفاصيل هذه الاخبار عند التكلم في آحاد النجاسات، وتطهيرها بالماء فلا نطيل. نعم لا دلالة لها باجمعها على حصول الطهارة بمجرد الغسل بالماء، وان لم تنفصل غسالته، أو لم يتعدد الغسل لعدم كونها في مقام البيان من تلك الجهات، فلا اطلاق لها بالاضافة إليها، والمتبع فيها دلالة الدليل الموجود في كل مسألة بخصوصها. (* 1) المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 2) كما رواه عبد الله بن المغيره المروية في الباب 1 من أبواب المضاف والمستعمل من الوسائل. (* 3) كصحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 4) كصحيحة البقباق المروية في الباب 1 من أبواب الاسئار من الوسائل. (* 5) كما دل على ان الماء يطهر ولا يطهر المروية في الباب 1 من أبواب المطلق من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست