responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 25
فانه يدل على طهارة الماء في نفسه، سواء قلنا بدلالته على حكم واحد - وهو الطهارة الواقعية الثابتة على الماء في نفسه، أو الطهارة الظاهرية الثابتة عليه حال الشك في طهارته - أم قلنا بدلالته على كلا الحكمين، وان الطهارة ثابتة على الماء واقعا، وهي محكومة بالاستمرار ظاهرا إلى زمان العلم بقذارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة على الخلاف في مفاده، وعلى كل يدل على أن الماء طاهر. وغاية ما هناك انه على تقدير كونه ناظرا إلى اثبات الطهارة الواقعية على الماء يدل على طهارته بالمطابقة، وعلى تقدير انه متكفل لبيان الطهارة الظاهرية في الماء يدل على طهارته بالالتزام. و (منها): ما دل على أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ (* 1) والوجه في دلالته على طهارة الماء انه لولا طهارة الماء في نفسه لم يبق معنى لقوله (ع) لا ينجسه شئ، على تقدير بلوغه قدر كر. فان النجس لا يتنجس ثانيا، والتنجس من طوارى الاشياء الطاهرة. و (منها): ما دل على ان الماء يطهر ولا يطهر (* 2). و (منها): كل رواية دلت على تطهير الاواني، والالبسة، وغيرهما من المتنجسات بالماء، لدلالتها على طهارة الماء في نفسه. إذ لا يمكن تطهير المتنجس بالنجس (* 3). و (منها): ما دل على أن ماء البئر واسع لا يفسده شئ (* 4) والوجه في دلالته واضح، إذ مع نجاسة الماء في نفسه لا معنى لقوله (ع) لا يفسده (* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 2) المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 3) كصحيحة محمد بن مسلم الآمرة بغسل الثوب من البول في المركن مرتين، وفي الماء الجاري مرة، وهي مروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 4) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست