responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 253
باطلاقها من الجهة الاولى بقاء نجاسه القليل مطلقا إلى أن ترتفع برافع شرعي سواء تمم كرا بالنجس أم كان باقيا على قلته. ومقتضى المرسلة أن بلوغ الماء كرا يوجب الاعتصام والطهارة مطلقا سواء أكانت الكرية سابقة على ملاقاة النجس أم كانت لاحقة عليها. فيتعارضان في القليل المتمم كرا. وأما إذا كان المتمم بالكسر طاهرا فلاجل أن أدلة الانفعال تقتضي باطلاقها من الجهة الثانية نجاسة القليل بالملاقاة سواء بلغ كرا بتلك الملاقاة ايضا أم لم يبلغه. كما أن المرسلة تقتضي طهارة الماء البالغ كرا واعتصامه سواء أكانت الكرية لا حقة على ملاقاة النجس أم سابقة عليها فيتعارضان في المتمم كرا بطاهر فيتساقطان، فلا يمكن الاستناد إلى المرسلة في الحكم بطهارة المتمم كرا، ولا إلى ما يعارضها في الحكم بنجاسته. نعم بناء على ذلك يحكم بطهارة المتمم كرا وذلك: من جهة الرجوع إلى عمومات الفوق وهو ما دل على عدم انفعال الماء مطلقا إلا بالتغير في أحد أوصافه الثلاثة كما دل على عدم جواز الشرب والوضوء من الماء إذا غلب عليه ريح الجيفة وتغير طعمه وعلى جوازهما فيما إذا غلب الماء على ريح الجيفة (* 1) وما نفى البأس عن ماء الحياض إذا غلب لون الماء لون البول (* 2). وهذه العمومات تقتضي طهارة الماء مطلقا، وقد خرجنا عنها في القليل غير البالغ كرا بملاقاة النجس، لما دل على انفعال القليل بالملاقاة، وأما (* 1) كما في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 2) كما في رواية العلا بن الفضيل قال، سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض يبال فيها قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول. المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست