responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 254
غيره من الافراد فيبقى تحت العمومات لا محالة ومنها الماء المتمم كرا بطاهر أو نجس إذ لا تشمله أدلة انفعال القليل، لا بتلائها بالمعارض وهو المرسلة المتقدمة، وبعد تساقطهما لا وجه لرفع اليد عما تقتضيه العمومات المتقدمة وقد عرفت انها تقتضي طهارة الماء المتمم كرامطلقا كان المتمم طاهرا ام كان نجسا هذا إذا تمت مرسلة السرائر سندا ودلالة. وأما إذا لم تتم دلالتها كما عليه بعضهم أو سندها كما قدمناه فوصلت النوبة إلى الاصول العملية فهل يحكم بطهارة المتمم كرا مطلقا أو فيما إذا تمم بطاهر أو بنجاسته كذلك؟. يختلف هذا باختلاف المباني في المسألة فعلى مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا مانع من استصحاب نجاسة كلا المائين إذا كان المتمم أيضا نجسا، ولا معارض للاستصحاب في شئ منهما، ولعل هذا هو الوجه فيما أفاده الشيخ (قده) من عدم الاشكال في نجاسة المتمم كرا فيما إذا تمم بنجس. واما إذا كان المتمم بالكسر طاهرا سواء امتزج بالمتمم بالفتح ام لم يمتزج فلا محالة يكون استصحاب النجاسة في المتمم بالفتح معارضا لاستصحاب الطهارة في المتمم بالكسر اما في صورة امتزاجهما فالمعارضة ظاهرة لانهما حينئذ ماء واحد وموضوع فارد لدى العرف واما في صورة عدم الامتزاج فللاجماع القطعي على ان الماء الواحد لا يكون محكوما بحكمين واقعا ولا ظاهرا فيسقط الاستصحابان، ويرجع إلى قاعدة الطهارة. وأما على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلا يبقى لجريان استصحابي النجاسة والطهارة مجال في شئ من الصورتين بل يرجع إلى قاعدة الطهارة مطلقا سواء تممناه بالماء الطاهر أو النجس، وسواء حصل بينهما الامتزاج ام يحصل كما ذهب إليه ابن ادريس (قده). ثم انه ربما يستدل على طهارة المتمم كرا بالاخبار الواردة في اعتصام


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست