responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
وهو أيضا عام يشمل الطير غير المأكول لحمه، وغير الطير كالهرة، والنسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في مادة اجتماعهما، وهو الطير غير المأكول لحمه. فان قدمنا الاول على الثاني فلا يلزم منه إلا تضيق الدليل الثاني، وتخصيصه بغير الطير ولا محذور في التخصيص، وأما إذا عكسنا الامر، وقدمنا الثاني على الاول فيلزم منه تقييد الطير الذي لا بأس بخرئه وبوله بما يؤكل لحمه، وأما مالا يؤكل لحمه من الطير فهو محكوم بنجاسة كلا مدفوعيه. وعليه يصبح الطير المأخوذ في لسان الدليل لغوا، فان الحكم وهو الطهارة مترتبة على عنوان ما يؤكل لحمه طيرا كان أو غير طير فأية خصوصية للطير؟ وكلام الحكيم يأبى عن اللغو، وهذا يصير قرينة على كون الاول كالنص، وبه يتقدم على الثاني ويخصصه بغير الطائر. ثم انك عرفت ان التعدي من البئر إلى كل ماله مادة إنما هو بتعليل الصحيحة، إلا ان مقتضاه اختاص الحكم بالا عتصام في الجاري بما إذا كان له مادة على نحو الفوران أو على نحو الرشح. واما الجاري الذي ينشأ من المواد الثلجية كما هو الا كثر في الا نهار على ما قيل فهو غير داخل في تعليل الرواية إذ لا مادة له، ولكنا لما قدمناه له، ولكنا لما قدمناه من صدق عنوان الجاري على مثله فلا نرى مانعا من ترتيب آثار الجاري عليه ككفاية الغسل فيه مرة. خرءه فلاجل عدم الفرق بينه وبين بوله بحسب الارتكاز المتشرعي، على انه يمكن استفادة ذلك من عدة روايات اخر تأتي في محلها ان شاء الله تعالى كما يأتي ما يدل على نجاسة الخرء في بعض الموارد الخاصة كالكلب والانسان فانتظره


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست