responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 125
من وجه على الآخر أذا استلزم الغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر كان ذلك مرجحا للآخر ويجعله كالنص فيتقدم على معارضه. والمقام من هذا القبيل لانا إذا قدمنا الصحيحة على أدلة انفعال الماء القليل فلا يلزم منه إلا تضييق دائرة أدلة الانفعال، وتقييدها بغير البئر ونحوه مما له مادة، وهو مما لا محذور فيه، لان التخصيص والتقييد أمران دارجان. وأما إذا عكسنا الامر، وقدمنا أدلة انفعال القليل على الصحيحة فهو يستلزم الحكم بنجاسة القليل حتى لو كان ماء بئر فينحصر طهارة البئر بما إذا كان كرا، وهو معنى الغاء عنوان ماء البئر عن الموضوعية، فان الكر هو الموجب للاعتصام كان في البئر أم في غيره فاعتصام البئر مستند إلى كونه كرا، لا إلى انه ماء بئر، فيصبح أخذ عنوان ماء البئر في الصحيحة لغوا ومما لا أثر له. وحيث ان حمل كلام الحكيم على اللغو غير ممكن، فيكون هذا موجبا لصيرورة الصحيحة كالنص، وبه يتقدم على معارضاتها. ونظير هذا في الاخبار كثير (منها): ما ورد من ان كل شئ يطير فلا بأس بخرثه وبوله (* 1)، وهو عام يشمل الطير المأكول لحمه، وما لا يؤكل لحمه كاللقلق والخفافيش، بناء على ان لها نفسا سائلة، وورد أيضا ان البول والخرء من كل مالا يؤكل لحمه محكومان بالنجاسة (* 2)، (* 1) كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه. المروية ففي الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) اما نجاسة بول مالا يؤكل لحمه فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: اغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه. وغيرها من الاخبار المروية في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل وأما -


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست