responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 565
أما إن كانت الواقعة مثل المقام من عدم الدليل على التفصيل وانما أردنا البناء عليه بدليل نفي القضاء والتقييد المشار إليه فلا يساعده العرف فان ما يدل على نفى القضاء يدل على صحة الصلاة لدى العرف فيعارض ما دل على الاعادة. هذا مع التأمل في أن هذا النحو من التقييد وانقلاب النسبة جمع مقبول عقلائي، بل كأنه أمر صناعي عقلي، لا جمع عرفي، والميزان في جمع الادلة هو الثاني، وهو محل اشكال سيما في المقام الذي يأبى جل الروايات عن الحمل على ما بعد الوقت، كما لا يخفى على المتأمل فيها، فبقيت صحيحة ابن عبد ربه ورواية أبي بصير معارضتين لسائر الروايات. ويمكن أن يجاب عن الاولى بأن الشرطية المذكورة فيها ظاهرة في دخالتها في الحكم، فيكون موضوع الاعادة النجاسة غير المعلومة، وهذا غير النباء على المفهوم كما هو المقرر في محله، فإذا قطعنا بعدم دخالتها في الحكم بل كان ذكرها مخلا بالمقصود أو لغوا يجب تنزيه ساحة القائل عنهما يدور الامر بين زيادة الشرطية وما بعدها ونقصان كلمة " لا " قبل " يعيد " أو كون اداة الاستفهام غير مذكورة فيكون الاستفهام إنكاريا ولا ترجيح لواحد منها. وبعبارة أخرى إن العمل بالظواهر ليس أمرا تعبديا، بل أمر عقلائي يتوقف على جريان الاصول العقلائية، كأصالة عدم الخطأ والنسيان والغفلة في صدورها حتى يجوز الاتكال عليها، وفي مثل المورد الذي كان القيد الزائد بلا وجه لا يعتد العقلاء بالاصول المتقدمة، سيما مع معارضتها بالروايات المستفيضة المصرحة بأنه لا يعيد إذا لم يعلم، والانصاف أن دعوى الجزم بوجود خلل فيها غير بعيدة.


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست