responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 564
عليه السلام قال: " سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إذا كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله " [1]. وطريق الجمع بينها بتقييد صحيحة ابن عبد ربه ورواية أبى بصير بالروايتين الاخيرتين، فيصير مفادهما بعده الاعادة في الوقت دون خارجه فتقيد بهما الطائفة الاولى الدالة على عدم الاعادة مطلقا، فتصير النتيجة التفصيل بين الوقت وخارجه. وفيه - مضافا إلى منع كون الاخيرتين مختصتين بالقضاء. اما صحيحة العيص فظاهر، ضرورة أن ترك الاستفصال في وقت إخبار صاحب اليد دليل على عموم الحكم لما إذا أخبره في الوقت وقد صلى في ثوبه وبقى وقت الاعادة، والرواية الثانية وان كان صدرها متعرضا للقضاء لكن ذيلها مطلق يشمل الفرض المتقدم، ومجرد تعرض الصدر للقضاء لا يوجب الانصراف أو تقييد الاطلاق -. ان المتفاهم العرفي من نفي القضاء هو الارشاد إلى صحة الصلاة المأتي بها، فيفهم العرف من نفي القضاء نفي الاعادة، كما أنه يفهم من نفي الاعادة نفي القضاء، وذلك لان نفي كل منهما دليل عرفا على صحة الصلاة، وارشاد إليها، واحتمال أن تكون النجاسة المحرزة في جزء من أجزاء الوقت مانعة منها - وبعبارة اخرى تعقبها بالاحراز في الوقت ولو بعد الصلاة مانعة - بعيد عن فهم العرف غايته. نعم لو ورد دليل على التفصيل بين الاعادة في الوقت وعدم القضاء خارجه كان هذا التصوير العقلي موجبا لعدم جواز طرحه وعدم العمل به

[1] الوسائل - الباب - 40 - من ابواب النجاسات - الحديث 10

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست