responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 450
يوجب حصول أثر يحتاج إلى الدلك وإن احتاج إلى إخراج غسالته لزوال القذارة به. وبعبارة أخرى ان الغسل بالماء انما يوجب النظافة ورفع القذارة لانه إذا صب على المحل وغسل به يوجب ذلك انتقال القذارة منه إليه فمع بقاء الغسالة على المحل لا يرتفع القذارة، فلو يبس الثوب المغسول بالماء من غير إخراج غسالته تبقى قذارته عرفا، بخلاف ما لو خرجت منه، فالمعتبر في التطهير ليس العصر بعنوانه، بل المعتبر خروج الغسالة بأي علاج كان، وهو أمر عقلائي متفاهم من الاوامر الواردة في غسل النجاسات. وهذا بالنسبة إلى القذارات التي يدرك العرف قذارتها لا إشكال فيه ولا في مساعدة العرف له، وإن كانت حكمية بنظر العرف بأن لا يبقى في الملاقي أثر من الملاقى لكن تتنفر الطباع بمجرد ملاقاته، كملاقاته لبدن الميت، أو العذرة اليابسة، أو ملاقاة طعامه لها، فان غسله لرفع النفرة لا يتحقق إلا بانفصال الغسالة. وأما النجاسات الجعلية الالحاقية كالكافر والكلب ونحوهما فهي أيضا كذلك، لان الغسل كما عرفت لازالة القذارة، وهي تتوقف على اخراج الغسالة بالعصر أو ما يقوم مقامه في القذارات العرفية، فإذا جعل الشارع قذارة لشئ وأوجد مصداقا من القذارة في عالم التعبد يجب على المكلف ترتيب آثار القذارة العرفية عليه، نعم لما لم يكن التنزيل والجعل إلا في نفس القذارة لا غير يكون حكمه حكم القذارات غير العينية إذا لم يلصق من أعيانها على الملاقي كالمثال المتقدم، فلا يحتاج في التطهير إلى الدلك ونحوه. ثم أن ما ذكرناه من لزوم العصر أو ما يقوم مقامه لاخراج


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست