responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 449
رسبت فيها، وسائر كلامه تعقيب لما فهم من معنى الغسل، ولا يبعد أن يكون قوله: " وهو مذهب علمائنا " اشتشهادا بفهمهم لتضمن الغسل العصر، لا دعوى الاجماع على حكم تعبدي، وانما قلنا لا لذلك لان الغسل صادق عرفا ولغة على صب الماء على البدن لازالة القذارة وغيرها، وقد ورد الامر بغسل الجسد والبدن والوجه واليدين في الكتاب والسنة إلى ما شاء الله من غير شائبة تجوز وتأول، وسيأتي الكلام في مثل رواية الحسين بن أبي العلاء، وتوهم اعتبار العصر في مفهوم غسل الثياب ونحوها دون غيرها فيكون الغسل مشتركا لفظيا في غاية الفساد يرده العرف واللغة. ولا لان خروج الغسالة وانفصالها معتبر في مفهوم الغسل كما يظهر من المحقق القمي على ما ببالي، لمنع ذلك وصدقه مع عدم انفصالها عرفا ولا لان مفهوم الازالة مأخوذ في مهية الغسل كما قال به في مصباح الفقيه، ضرورة صدقه على الفاقد لها أيضا، فيصدق على صب الماء على اليد ولو لم تكن قذرة كالغسلتين في الوضوء. بل لان الظاهر من أدلة غسل النجاسات أن الامر به غيري لازالة النجاسة، ولا يكون عنوان الغسل بما هو مطلوبا حتى نقتصر في تحققه على أول المصاديق بأي نحو وجد، ولا شبهة في أن إزالة النجاسة وإرجاع الاجسام إلى حالتها الاصلية تختلف باختلاف الاجسام واختلاف النجاسات، فإذا أمر بغسل الثوب من المني يفهم العرف منه أنه لا بد من الفرك والدلك والتغميز ونحوها، لا لاعتبارها في مفهوم الغسل، بل لانه توصلي إلى حصول النظافة للجسم ورجوعه إلى حالته الاصلية، وهو لا يحصل إلا بها، وإذا أمر بغسل اليد من البول الذي لا جرم له لا يفهم منه إلا صب الماء عليه وإخراج غسالته، لان ملاقاة البول لا


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست