responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 258
وقال الثاني: " روى الكشي فيه مدحا وقدحا " وقال ابن داود: " وثقة أصح " وهو ظاهر أو مشعر بوجود الخلاف فيه. وعن ابن داود في بريد بن معاوية مدحه الكشي ثم ذمه، ويقوى عندي أن ذمه انما هو لاطباق العامة على مدحه والثناء عليه فساء ظن بعض أصحابنا به، وهو ظاهر في أن الذام غير منحصر بالكشي. هذا حال أصحاب الاجماع، وقد تقدم حال جملة من رجالهم ومشايخهم، وعليك بالفحص في حال سائرهم حتى يتضح لك حال إجماع الكشي والشيخ، هذا شطر من الكلام في أول ما تشبث به الطباطبائى في إصلاح حال النرسى وكتابه. وأما ما تشبث به ثانيا من أنه ذو أصل، وهو في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر إلى آخر ما تقدم منه فهو ينحل إلى دعويين أو دعاو ثلاث إن حاول به إصلاح حال النرسي الراوي له. الاولى: أن الاصل عبارة عن كتاب معتمد لا مطلق الكتاب، ويرد عليها أولا أنه لا مستند له في ذلك من قول متقدمي أصحابنا إلا قول المفيد المتقدم أي انحصار الاصول بالاربعمائة، مع كون الكتب أكثر من ذلك، وأنت خبير بأن مجرد ذلك لا يدل على مطلوبه، بل يدل على أخصية الاصل من الكتاب، فيمكن أن يكون الاصل عبارة عن كتاب جامع لعدة كتب يكون نسبته إليها كنسبة كتاب الشرايع إلى كتاب الطهارة والصلاة إلى الديات، فتكون تلك الكتب متفرعة عن الكتاب الاصل، وعددها أكثر من الاصل بكثير. ويمكن أن يكون الاصل كتابا غير مأخوذ من كتاب آخر من غير قيد الاعتماد فيه، والكتاب أعم منه، ولا دليل على أكثرية الكتب بلا


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست