responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 242
قلت: فالزبيب كما هو في القدر ويصب عليه الماء ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فسد " [1]. وقد حاول العلامة الطباطبائي تصحيح سندها تبعا للمجلسي (رحمه الله)، واستند في ذلك تارة على قول النجاشي: " له كتاب يرويه عنه جماعة، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن نوح السيرافي، قال: حدثنا محمد بن أحمد الصفواني، قال: حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي بكتابه " وعلى نص الشيخ رواية ابن أبي عمير كتابه. وعن البحار وغيره طريق إليه بتوسط ابن أبي عمير، قال: " وروايته لهذا الاصل تدل على صحته واعتباره والوثوق بمن رواه، فان المستفاد من تتبع الحديث وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة والعدالة والورع والضبط، والتحذر عن التخليط، والرواية عن الضعفاء والمجاهيل، ولهذا ترى أن الاصحاب يسكنون إلى روايته ويعتمدون على مراسيله، وقد ذكر الشيخ في العدة أنه لا يروي ولا يرسل إلا عمن يوثق به، وهذا توثيق عام لمن روى عنه ولا معارض له ها هنا " ثم ذكر إجماع الكشي على تصحيح ما يصح عنه وأجال القلم حوله. وأخرى على قول الشيخ: له اصل قال " وعد النرسي من أصحاب الاصول وتسمية كتابه أصلا مما يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه، فان الاصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، وليس بمعنى مطلق الكتاب، فانه قد يجعل

[1] المستدرك - الباب - 2 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 1

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست