responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 241
أو " لا تشرب البختج من يد مستحل المسكر " فعدم جريان الاستصحاب واضح، لان الحكم التنجيزي على الموضوع المقيد لا يتحقق إلا بعد تحقق موضوعه بجميع قيوده، وقبله لا وجود له ولو بنحو الاعتبار في الخارج حتى يشك في بقائه ويستصحب. وتوهم إجراء الاستصحاب التعليقي بتقريب أن العنب كان إذا انضم إليه الغليان محكوما بالحرمة والنجاسة، فإذا صار عصيرا يستصحب الحكم التعليقي فاسد، فان هذا التعليق عقلي لا شرعي، لان المفروض أنه ليس للشارع إلا حكم تنجيزي على العصير المغلى، فالحكم التعليقي غير مجعول بل من اللوازم العقلية، وفي مثله لا يجري الاستصحاب، مضافا إلى ورود الاشكال الاخير، أي عدم بقاء الموضوع عليه أيضا. فتحصل مما ذكر عدم جريان الاصل، وعدم الدليل على نجاسة العصير الزبيبي، ودعوى صدق العصير عليه قد مر جوابها، هذا كله على فرض تسليم نجاسة عصير العنب، وإلا فقد عرفت عدم نجاسته فضلا عن نجاسة عصير الزبيب. ثم أنه لا بأس بصرف الكلام إلى حكم عصير الزبيب من جهة الحرمة وان كان خارجا عن محط البحث، لكونه محلا للابتلاء، فنقول المشهور كما في الحدائق حليته، بل في طهارة شيخنا الاعظم عن جماعة دعوى الشهرة عليه، بل عن الرياض كادت تكون إجماعية، وهي مقتضى الاصل السالم عن المعارض. أما الاستصحاب فقد عرفت الكلام فيه، وأما غيره فعمدة المستند للحرمة رواية زيد النرسي في أصله قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست