responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 147
وبهذا يظهر الخدشة في دلالة مثل قوله: " تضرب بكفيك الارض " فانه مع كون اليد آلة للمسح لا يفهم العرف منها الخصوصية، كقوله: " يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين " فكما لا يفهم منه اعتبار الاغتراف، ولا ينقدح في الذهن الا صرف آليتها، ولا يصلح لتقييد اطلاق الاية، كذلك حال الضرب بالكفين وليست المدعى الغاء الخصوصية حتى يقال لا طريق للعرف إليه في مثل هذا الحكم التعبدى، بل المدعى عدم امكان رفع اليد عن ظهور الاية بمثله، مع عدم الانقداح في الذهن من ضرب اليد والكف الا الالية، فلا يحرز من مثله القيدية حتى يقيد به الاطلاق كما لا تحرز من الوضوءات البيانية. ولعمري ان هذا الوجه وجيه لولا الجهات الخارجية من مفروغية الحكم لدى الاصحاب ومعهودية التيمم بين المتشرعة بحيث ما ذكرناه يعد كالشبهة في مقابل البديهة، ولهذا ترى انه مع كمال المناسبة بين البابين لم يتفوه أحد بذلك وهو كاف في بطلانه. واما بعض الاحتمالات المتقدمة كالمنسوب إلى العلامة وما قبله فهو مخالف لظاهر الاية وجميع الادلة فلا داعى للتعرض له، بقى الكلام في ان المعتبر هو ضرب اليدين أو وضعهما بناء على مبابنتهما أولا يعتبر شئ منهما بل المعتبر هو شئ اعم أي مطلق المماسة ولو مسحا؟ مقتضى اطلاق الآية عدم اعتبار شئ الا كون المسح من الارض أي مبتدئا منها، وقد قيدت بالاجماع بل الضرورة بلزوم كون الالة اليد، وبقى اطلاقها بالنسبة إلى الوضع والضرب بحاله، بل بمناسبة كون الصعيد قائما مقام الماء عند فقده والارتكاز المتقدم ذكره يتقوى اطلاقها، ويشكل رفع اليد عنه بمثل قوله: " تضرب بكفيك الارض " في مقام بيان كيفية التيمم، ولو مع الغض عن الروايات المشتملة على الوضع لعدم فهم القيدية منه، بل لا ينقدح في ذهن العرف الا ان الضرب للتوصل إلى التمسح من الارض خصوصا من مثل قوله في صحيحة الكندى " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " [1] الظاهر

[1] الوسائل ابواب التيمم، ب 12، ح 3

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست