responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 101
الجملة، فإذا كان تبدل صورة الارض وعدم الخروج عن مادتها علتين لعدم الجواز، لا بد من الالتزام بانه إذا لم يخرج الشئ من الارض لا يجوز التيمم به، ولو صدق عليه مسماها وهو كما ترى ضرورة صحة التيمم بالتراب كتابا وسنة واجماعا ولو كان أصله غير الارض. ولو قيل ان الخروج من غير الارض أو عدم الخروج منها علة في صورة خروج صورته منها، يقال: ان تبديل الصورة الارضية بغيرها علة حسب الفرض، فعلية عدم الخروج من مادة الارض غير معقول، وجعلها لغو لو كانت مجعولة مضافا إلى ان التعليل في الروايات بعدم الخروج من الارض مع ان الرماد خارج عن مسماها ولا تصدق الارض عليه، يدل على ان ما هو العلة هو عدم الخروج من الارض لا عدم صدق الارض عليه، والا لكان الاولى بل المتعين التعليل به، بان يقال انه ليس من الارض فترك التعليل ما بالصفة النفسية، والتعليل باصله ومادته دليل على عدم علية الخروج عن مسماها له. فلو كانت الروايات حجة معتبرة لكان اللازم الالتزام بعدم مانعية تبدل صورة الارض، بل الاعتبار بالاصل والمادة لا بالصورة لامكان أن يقال بحكومة تلك الروايات على الاية الكريمة، والروايات الدالة على لزوم التيمم بالارض تأمل لكنها روايات ضعيفة سندا شاذة معرض عنه غير معول عليها. الثالث لا يصح التيمم بالرماد بلا اشكال ولا خلاف ظاهرا، لعدم كونه ارضا وتؤيده الروايات المتقدمة وكذا لا يجوز بالرماد الحاصل من الحجر والارض لعدم صدق الارض عليه، ولا اقل من الشك فيه، وعدم حجية الروايات الدالة على الجواز وعدم جريان الاستصحاب فيه لا موضوعا ولا حكما، لعدم وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها فان الرماد حقيقة غير حقيقة التراب والحجر عرفا، وليس تبدلهما به تبدل صفة مع بقاء الذات، بل تبدل حقيقة بالاخرى عرفا وعقلا، فما هو حاصل بعد الاحتراق لا يكون بعينه ما هو قبله.


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست