responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50
له أو لعدمه، فكون الدم أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة أو قبل البلوغ وبعد اليأس محكوم بعدم الحيضية ظاهرا، فلو علمت بحيضية ما خرج قبل البلوغ أو بعدا ليأس يجب عليها التحيض والعمل بالوظائف لكونها حائضا، وهي موضوع للاحكام؟ قد يقال بالاخير جمعا بين أدلة أحكام الحيض الظاهرة في كون الحكم لنفس مهية الدم وبين موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان الدم عبيطا فلاتصل ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغسل عند كل صلوة. وكذا موثقة سماعة الظاهرة في وجوب الجلوس إذا رأت الدم يومين، قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام، يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء. قال فلها أن تجلس وتدع الصلوة مادامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. [1] بدعوى أن الروايتين محمولتان على صورة عدم الشبهة والعلم بكون الدم حيضا، وسائر الروايات محمولة على صورة الشبهة. وأنت خبير بأن ذلك مضافا إلى مخالفته للاجماع ليس من الجمع المقبول، فإن الظاهر من الروايتين صورة الاشتباه وعدم العلم، ولهذا أرجعها إلى الامارة وكونه عبيطا أو صفرة. ودعوى كون الرواية بصدد رفع الاشتباه والتنبيه على عدم كون المورد من موارد الاشتباه لا لجعل الامارة لدى الشبهة كما ترى. كما أن رواية سماعة لاتدل على ما ذكر إلا من حيث تقرير الامام قعودها في الشهر يومين، وهو لا يقاوم الادلة الناصة بأن أقل الحيض ثلاثة أيام، مع ما في ذيلها من أنه إذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها، من ظهوره في أكثر من يومين. وأما قوله " فلها أن تجلس وتدع الصلوة " فحكم ظاهري لمن رأت الدم، كما في رؤية الدم في أيام العادة. وإن أبيت عن جميع ذلك فلابد من رد علمهما إلى قائلهما مع إعراض الاصحاب عنهما، فالاحتمال الاخير أضعف الاحتمالات. ولا يبعد أن يكون أقربها ثانيها، لما مر من بعد كونها تحديدا للواقع،

[1] الوسائل: ابواب الحيض، ب 14، ح 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست