responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 49
الانتساب إلى القريش لو كان المراد بها الاستصحاب لما حقق في محله، وإن كان المراد بها الاصل العقلائي المستند إلى الغلبة وندرة الطائفة بين سائر الطوائف فلها وجه، وإن لم يخل من إشكال منشأه عدم ثبوت هذا الاصل وعدم ندرة هذه الطائفة بحد يتكل العقلاء على الاصل لدى الشبهة. نعم، لا بأس بها مع الشك في النبطية لاحتمال الانقراض رأسا، فاحتمال النبطية ضعيف إلى حد لا يعتني به العقلاء. (الامر الثالث) لا إشكال نصا وفتوى في عدم كون ما رأت المرأة أقل من ثلاثة أيام حيضا، و نقل الاجماع عليه مستفيض، وعن الامالي أنه من دين الامامية الذي يجب الاقرار به، وعن المعتبر: هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم الصلوة والسلام. نعم، يقع الكلام ههنا في جهتين: الجهة الاولى وهي التي لا تختص بالمقام وقد مر فيها بعض الكلام أن الروايات الواردة في حدود الحيض كعدم كونه قبل التسع وبعد اليأس، وعدم كونه أقل من ثلاثة أيام وأكثر من عشرة أيام هل هي في مقام تحديد واقع الحيض وأن ما خرج على خلاف تلك الحدود ليس من الحيض تكوينا، بل من مبدأ آخر، إما من عرق العاذل أو من القرحة في الجوف أو غير ذلك، أو في مقام التحديد الشرعي بمعنى جعل الشارع موضوع الاحكام صنفا خاصا من دم الحيض لا مطلقه، كما جعل موضوع السفر صنفا خاصا من السفر، فقبل ثمانية فراسخ و إن كان سفرا واقعا لكن لا يترتب عليه الاحكام، وكذا سفر المعصية والصيد، فكذا لو فرض تحقق دم الحيض أي الدم الطبيعي المعهود قبل التسع أو بعد الخمسين أو أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة لم يكن موضاعا للحكم الشرعي، أو في مقام بيان جعل الشارع أمارات للحيض عند الاشتباه، وكانت الاحكام مترتبة على واقع الحيض ونفس طبيعة الدم المعهود، لكن لما كان الموضوع غالبا مورد الاشتباه جعل أمارات


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست