responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 125
مع علمه بالحيض وحكمه (انتهى). اقول: أما كون حرمة الوطئ من ضروريات الاسلام ففي محل المنع، فإن معنى كون الشئ ضروريا عقلا أنه واضح لا يحتاج إلى الدليل لدى العقول، ككون الواحد نصف الاثنين، وكون الكل أعظم من جزئه، وأما كون شئ ضروريا واضحا لقيام الادلة الواضحة عليه لدى طائفة خاصة دون اخرى لا يوجب ضروريته لا في الامور العقلية ولا في الامور الشرعية، فإن كثيرا من الاحكام الشرعية ضرورية لا في الامور العقلية ولا في الامور الشرعية، فإن كثيرا من الاحكام الشرعية ضرورية واضحة لدى الفقهاء، أو صارت ضرورية لدى المتعبدين، أو في بلدة غلب فيها العلماء مع أنها ليست ضرورية واضحة عند جميع المسلمين كمطهرية المطر و الشمس، وما نحن فيه من هذا القبيل. ثم إن إنكار الضروري لا يكون بنفسه موجبا للكفر، بل إنما يوجبه إذا كان مستلزما لانكار الالوهية أو التوحيد أو النبوة كما حقق في محله، وأما فسق الواطئ فمبتن على أن يكون الفسق عبارة عن مطلق الخروج عن طاعة الله، وأما لو قلنا بأنه عبارة عن ارتكاب الكبيرة أو الاصرار على الصغيرة فلا، لعدم ثبوت كون الوطئ حال الحيض كبيرة، وتحقيق المسألة موكول إلى محله. ثم لا إشكال في الحرمة ظاهرا مع قيام أمارة على الحيضية، ككون الدم في أيام العادة، أو متصفا بالصفات في مورد أماريتها، كما أنه لو تمت قاعدة الامكان وجب ترتيب أحكام الحيضية للتعبد بوجود الحيض مع إمكان كون الدم حيضا إن قلنا بأن التعبد بحيضية الدم مستلزم عرفا للتعبد بحائضية المرأة. كما أن الظاهر أن ما اختارت المتحيرة من أيام الشهر للحيض يترتب عليه أحكام الحيض، لا لكون اختيارها طريقا تعبديا شرعا للحيضية، ضرورة أنه ليست لاختيارها طريقية عقلائية أمضاها الشارع ولادل دليل على طريقيته التعبدية، بل لظهور قوله في المرسلة " تحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام... " في أن اختيارها موجب للزوم ترتب جميع أحكام الحيض على المختار، فيجب معاملة الحيضية على ما اختارته، فمعنى التحيض جعل نفسها حائضا في سبعة أيام، ومع جعلها تصير


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست