responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 124
المقام. لكن مع كونها محرمة ذاتية وكون الامر بالاستحاضة لاجل الدوران بين ترك الواجب وفعل الحرام كالدوران بين المحذورين عقلا لا مجال للاجزاء، ففي مثله لا يستفاد من الامر بالصيام إلغاء اعتبار الطهور أو إلغاء مانعية الحيض. هذا مضافا إلى الاشكال في أصل المبنى أي كون التخيير شرعيا، فعليها قضاء ما فعلته، كما ادعي عدم الخلاف بل الاجمال عليه. وأما مع تجاوز الدم وكشف كون جميع ما بعد العادة استحاضة فلا إشكال في صحة ما فعلت بعد أيام الاستظهار وكذا قضاء ما تركت في أيامه. ودعوى عدم وجوب القضاء لعدم وجوب الاداء وكون القضاء تابعا له بل كون الاداء حراما على فرض وجوب الاستظهار كما ترى، ضرورة أن المستفاد من الاخبار أن الاستظهار والاحتياط بترك العبادة كعمل المستحاضة حكم ظاهري كحكم العقل بالتخيير في الدوران بين المحذورين، فيكون الحكم الواقعي محفوظا فيجب قضاء ما تركت لدى انكشاف الخلاف، كما أن دعوى استفادة عدم القضاء من الاخبار الكثيرة الساكتة عنه في غير محلها، ضرورة أن الاخبار تكون في مقام بيان حكم آخر، كدعوى فهم إلحاق أيام الاستظهار بالحيض حكما في جميع الآثار، وكيف كان فلا إشكال في الحكم كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل لعله لا خلاف فيه سوى ما عسى أن يظهر من المنقول عن العلامة كما في الجواهر. المطلب الرابع في بعض مهمات أحكام الحيض والحائض. ولما كان كثير من أحكامها واضح المأخذ اقتصرنا على المهم منها، وهو امور: الامر الاول لا إشكال في حرمة وطئها في القبل حتى تطهر كتابا وسنة وإجماعا، بل في المدارك: أجمع علماء الاسلام على تحريم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من الاصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة، لانكاره ما علم من الدين ضرورة، ولاريب في فسق الواطئ بذلك ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست