responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299

و نحوه أخرى- في الاختصاص بقضاء شهر رمضان- [1].

و بها يقيّد عموم النهي عن إبطال العمل على تقدير وجوده.

و كذا إطلاق رواية زرارة «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقضي من رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما [على الذي] [2] أصاب في رمضان، لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان [3]» [4].

إمّا بتقييدها بما بعد الزوال- لاختصاص الجواز في الأخبار بما بعده- أو بتقييدها بما إذا تضيّق الوقت بعد تخصيص الجواز في تلك الأخبار بصورة السعة بالإجماع، فتصير أخصّ من الرواية و إن كانت قبل هذا التخصيص مساوية لها في العموم لصورتي الضيق و السعة.

و بهذا الأخير يجاب عن رواية عبد الرحمن بن الحجّاج «قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال:

إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و ليتمّ صومه» [5].

خلافا للعماني [6] و الحلبي [7] فحرّما الإفطار مطلقا، و لعلّه لما ذكر. و فيه ما ذكر.


[1] الوسائل 7: 10 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 4.

[2] الزيادة من المصدر.

[3] كذا في المصادر، و في «ف» و «ج» و «ع»: لان ذلك اليوم عدّ من أيام رمضان، و في «م»: عنده من أيام رمضان.

[4] التهذيب 4: 279، الحديث 846، و الاستبصار 2: 121، الحديث 393 و الوسائل 7: 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 3.

[5] الوسائل 7: 9 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 6، و فيه: و يتم صومه.

[6] حكاه عنه العلامة في المختلف: 247.

[7] الكافي في الفقه: 184.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست