و بها يقيّد عموم النهي عن إبطال العمل على تقدير وجوده.
و كذا إطلاق رواية زرارة «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقضي من رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما [على الذي] [2] أصاب في رمضان، لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان [3]» [4].
إمّا بتقييدها بما بعد الزوال- لاختصاص الجواز في الأخبار بما بعده- أو بتقييدها بما إذا تضيّق الوقت بعد تخصيص الجواز في تلك الأخبار بصورة السعة بالإجماع، فتصير أخصّ من الرواية و إن كانت قبل هذا التخصيص مساوية لها في العموم لصورتي الضيق و السعة.
و بهذا الأخير يجاب عن رواية عبد الرحمن بن الحجّاج «قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال:
إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و ليتمّ صومه» [5].
خلافا للعماني [6] و الحلبي [7] فحرّما الإفطار مطلقا، و لعلّه لما ذكر. و فيه ما ذكر.
[1] الوسائل 7: 10 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 4.