responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298

[مسألة 21 جواز الإفطار في القضاء إلى زوال الشمس]

مسألة [1] [21] قاضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس على الأشهر الأقوى [2]، للروايات المستفيضة:

منها: رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل، و صوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإن زالت فليس لك أن تفطر» [3].

و قريب منه أخرى- في إطلاق الحكم لكلّ صوم واجب- [4].

و رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: الّذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين [5] أن تزول الشمس، و في التطوّع ما بينه و بين أن تغيب الشمس» [6].


[1] سبق من المؤلف البحث حول هذا الموضوع في المسألة رقم 8 في صفحة 240.

[2] في «ج» و «ع» و «م»: الأشهر الأظهر.

[3] الوسائل 7: 10 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 9.

[4] نفس المصدر، الحديث 8 باختلاف يسير.

[5] في «ف»: و ما بين.

[6] نفس المصدر، الحديث 10.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست