responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275

و مثله الرضوي «إذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو [1] المعلول أو الحامل أن يصوم، من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها، فعليهم جميعا الإفطار و يتصدق [عن] [2] كلّ واحد [3] كلّ يوم بمدّ من طعام [4] و ليس عليه القضاء» [5].

و مقتضى إطلاق الرواية الأولى [6] وجوب التصدّق بالمدّ مطلقا، و إن كان الإفطار للخوف [7] على النفس.

بل ظاهر قوله: «لأنّهما لا يطيقان» اختصاصه به [8] و على هذا الإطلاق حكي الإجماع عن الخلاف [9].

خلافا للمحكيّ عن العلّامة [10] و ولده [11] و المحقّق [12] و الشهيد الثانيين [13] فخصّوه [14] بصورة الخوف على الولد، بل حكي عن بعض: أنّه


[1] ليس في «ف»: أو.

[2] في «ج» و «ع»: و يصدق و في «م»: و تصدق و الزيادة من المصدر.

[3] في «ج» و «ع» زيادة: منهم.

[4] في «ف»: الطعام.

[5] الفقه المنسوب الى الامام الرضا (عليه السلام): 211، و عنه المستدرك 7: 387 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 3 مع اختلاف في الألفاظ.

[6] المتقدمة في صفحة 274، عن محمد بن مسلم.

[7] في «ف» للتخوف.

[8] ليس في «ف» به.

[9] الخلاف 2: 197 كتاب الصوم، المسألة 47.

[10] قواعد الأحكام 1: 66.

[11] إيضاح الفوائد 1: 235.

[12] حكاه عنه البحراني في الحدائق 13: 427.

[13] الروضة البهية 2: 129.

[14] في «ج» و «ع» و «م»: فخصاه.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست