responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274

[مسألة 15 الحامل المقرب و المرضعة يجوز لهما الإفطار]

مسألة [15] الحامل المقرب- و هي التي قرب زمان وضعها- و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد أو النفس يجوز لهما الإفطار بلا خلاف ظاهر، و عن المنتهى:

أنّ عليه إجماع فقهاء الإسلام [1].

و يدلّ عليه- مضافا إلى عمومات نفي العسر و الحرج و الضرر- رواية محمّد بن مسلم «قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنّهما لا تطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطران فيه بمدّ من طعام، و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد» [2].

و في تفسير قوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ [3] قال (عليه السلام): «المرأة تخاف على ولدها» [4].


[1] المنتهى 2: 619.

[2] الوسائل 7: 153 الباب 17، من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول و التهذيب 4: 239- 240 الحديث 701 مع اختلافات يسيرة و في «م»: و تصدق و في «ف» يقضيان.

[3] البقرة: 2/ 184.

[4] تفسير العياشي 1: 79، الحديث 180.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست