responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185

الذي استجمع المكلف فيه الشرائط إلى آخره.

و لو لم يسلّم الظهور في ذلك فلا أقلّ من كون اللفظ مجملا بالنسبة إلى اليوم الذي فقد المكلف بعض الشرائط في أثنائه، فإنّ المطلقات المشكّكة على قسمين:

قسم يتبادر منه الفرد الشائع، بحيث يعلم عدم إرادة القدر المشترك الشامل للنادر.

و قسم منها ما يتردّد [1] الأمر بين ارادة القدر المشترك لكونه هو الموضوع له و بين إرادة خصوص الفرد الشائع بقرينة الشيوع [2] نظير المجاز المشهور بل هو هو في الحقيقة.

فالأدلّة الدالّة على أنّ من أفطر يوما من رمضان متعمّدا فعليه كذا و كذا، لو لم نقل بكونها من قبيل الأول فغاية الأمر أن يكون [3] من قبيل الثاني.

و أيّا ما كان، فلا يستفاد منها حكم اليوم الذي طرأ المانع في أثنائه، فيرجع في حكم الإفطار فيه قبل طروّ المانع إلى الأصل. و إن أريد أنّه يصدق عليه أنّه فعل المفطر في زمان يجب الإمساك عليه، فهو مسلّم، لكن لا دليل على وجوب الكفارة بالإفطار في زمان يجب الإمساك، و إنّما المستفاد منها: وجوبها على من أفطر يوما من رمضان.

و قد عرفت أنّها (لا تنصرف إلى المقام) [4].

و على هذا فالأقرب سقوط الكفارة.


[1] في «ج» و «ع»: و قسم منهما يتردد.

[2] في «ف» و «م»: الشياع.

[3] كذا في النسخ، و الظاهر: تكون.

[4] بدل ما بين القوسين في «ف»: منصرف الى غير مثل المقام.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست