responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184

لما عرفت من عدم الدليل على القضاء في هذه الصورة و الّا أي: و إن لم يراع مع التمكّن و لا أخبره من يكون قوله حجّة شرعا ف الواجب القضاء خاصّة لما مرّ من الروايات [1]. و لا كفارة لعدم الدليل عليها.

[الثالث لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان]

الثالث: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان في يوم شك فيه غيره من الناس أثم لتعبّده بمقتضى علمه و وجب القضاء و الكفارة عليه لأنّه أفطر في نهار رمضان متعمّدا من غير عذر، و عدم علم غيره بكونه من رمضان أو علمه بعدمه لا يجدي مع علمه، فإنّ كلا مكلّف بعلمه [2] و الظاهر عدم الخلاف فيه إلّا عن أبي حنيفة [3] فنفى الكفارة محتجّا بوجهين سخيفين [4].

[الرابع لو سقط فرض الصوم بعد إفساده]

الرابع: لو سقط عن المكلف فرض الصوم بعد إفساده بأن ظنّ سلامته من موانع الصوم و وجدانه لجميع شروطه و لم يصم أو أفسده في أثناء النهار بعد قصده في أوّله، ثم عرض له بعض مسقطات الصوم، فالمحكي عن الأكثر:

عدم سقوط الكفارة [5]، بل حكي عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه [6] و كأنّه لمطلقات وجوب الكفارة بفعل المفطر مع وجوب الإمساك عنه، و هذا صادق بالنسبة إلى حال هذا الشخص.

و فيه: أنّه إن أريد أنّه يصدق على هذا الشخص أنّه أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو مسلّم، إلّا أنّ الظاهر منها- بحكم التبادر- اختصاصها باليوم


[1] الوسائل 7: 81 الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[2] العبارة في «ف» هكذا: «فان كان مكلفا بعلمهم».

[3] نقله عنه الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في الخلاف 2: 205.

[4] المغني 3: 156 و قد ذكر فيه وجها واحدا، و لكن العلامة (رحمه اللّه) ذكر الوجهين في المنتهى 2:

588.

[5] الجواهر 16: 306.

[6] الخلاف 2: 219 المسألة 79.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست