responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 315
وهي وان كانت مطلقة بالاضافة إلى من كان بمنى وغيره، إلا أنها مزلة على الاول بقرينة التقييد به في طائفة أخرى. كصحيح أبي أيوب " يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في من... الخ " [1]. وصحيحة معاوية بن عمار " عن صيام ايام التشريق فقال: أما بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا ". وصحيحته الاخرى " عن صيام أيام التشريق، فقال: انما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى، فأما بغيرها فلا بأس " وموثقة عمار سألته عن الاضحى بمنى فقال: (أربعة أيام.. الخ) [2] فيظهر منها اختصاص الحكم بمن كان بمنى فيكون عيده أربعة أيام الحاقا لايام التشريق بالعيد كما تضمنته الموثقة، وأما في ساير الامصار فالعيد يوم واحد. ويقتضيه أيضا ما تقدم من نصوص التفرقة بين الثلاثة أيام بدل الهدي وانه لو صام يوم التروية وعرفة أخر الثالث إلى ما بعد أيام التشريق هذا. وللمحقق (قده) في الشرايع كلمة قد أشكل تفسيرها على الشارحين وهي قوله " على الاشهر " بعد أن عنون أيام التشريق لمن كان بمنى وان هذا القيد هل يرجع إلى أصل الصيام في هذه الايام أو إلى الاختصاص بمن كان بمنى مع انه لا خلاف [3] في شئ منهما،

[1] الوسائل باب 3 من ابواب بقية الصوم الواجب ح 8
[2] الوسائل باب 2 من ابواب الصوم المحرم والمكروه ح 1، 2، 4
[3] بل كل منهما محل للخلاف وقد مر الخلاف في الاول في ص 266 وفي الثاني في ص 314 لاحظ الجواهر ج 17 ص 123.

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست