responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 23
إليه من التخيير في المقدمة وقبل دخول البلد لا بعد ما دخل، فلا تكون منافية النصوص المتقدمة الظاهرة في الوجوب حينئذ. منها صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر [1]. فانها ظاهرة في اختصاص الخيار بما قبل الدخول. ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفرفي شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر [2]. فان الخيار فيها مقيد بطلوع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله، فلا خيار فيما لو طلع الفجر وهو داخل، أو طلع وكان خارجا إلا أنه دخل أهله بعد ذلك، أي عند ارتفاع النهار وقبل الزوال. فهي أيضا واضحة الدلالة على أن الخيار إنما هو في ظرف عدم الدخول لا بعده. ومثلها صحيحته الاخرى وإن لم تكن بهذا الظهور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام [3] فان نفي الصيام عنه مستند إلى ما افترضه من كونه مسافرا حال الطلوع، ولا صيام على

[1] الوسائل باب 6 من ابواب من يصح منه الصوم ح 2.
[2] الوسائل باب 6 من ابواب من يصح منه الصوم ح 3.
[3] الوسائل باب 6 من ابواب من يصح منه الصوم ح 1.

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست