responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 22
وأما من حيث السند فهي على ما في الوسائل ((الطبعة الحديثة) من ذكر لفظة قال: مرة واحدة مقطوعة أي غير منسوبة إلى الامام عليه السلام وإنما هي فتوى يونس نفسه، ولها نظائر في الكافي ولا سيما عن يونس كما لا يخفى. ولكن الموجود في الكافي تكرار اللفظة فرواها هكذا: (عن يونس في حديث قال: قال.. الخ) فهي إذا مضمرة لا مقطوعة) ويجرى عليها حينئذ حكم ساير المضمرات المعتبرة نظرا إلى أن يونس لا يروي عن غير الامام عليه السلام بحيث ينقلها الكافي، وكذا الشيخ في كتابيه. على أن الصدوق رواها بعينها عن يونس عن موسى بن جعفر عليه السلام، فلا إشكال في السند أيضا، ومناقضة ابن الوليد في روايات محمد بن عيسى عن يونس مردودة لدى من تأخر عنه كما مر غير مرة. وأما قوله: (وهو جنب) فلا اطلاق له يشمل البقاء على الجنابة متعمدا لكي يكون مفطرا قبل الدخول ويتنافى مع مقالة المشهور، بل هو محمول على الجنابة الاحتلامية للتصريح بذلك في الذيل بقوله: (يعني.. الخ) سواء أكان ذلك من كلام الامام عليه السلام أم الراوي. أما على الاول فواضح، وكذا على الثاني الذي احتمله الشيخ لان الراوي وهو يونس يرويها عن الامام عليه السلام هكذا، وأنه (ع) إنما قال ذلك في فرض الاحتلام لا التعمد فيصدق طبعا في حكايته. ثم إنه قد يستظهر من جملة أخرى من النصوص خلاف ذلك فيدعى ظهورها في التخيير بين الصوم وعدمه الذي لا قائل به. ولكن الظاهر عدم الدلالة على ذلك، بل هي ناظرة إلى ما أشرنا


نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست