responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 388
[ وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بان شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الاحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل [1] ] على أن اطلاق صحيحة الحلبي غير قاصر الشمول لذلك، فانها تعم القادر والعاجز الناظر وغير الناظر خرج عنها بمقتضى الموثقة القادر الناظر فيبقى غيره مشمولا للاطلاق، فمفادها مطابق لمقتضى القاعدة حسبما عرفت. فالصحيح الحاق العاجز بالقادر.

[1] الجهة الثانية: الناظر إلى الفجر لا يخلو أمره من أحد أقسام فاما أن يتيقن بالفجر أو يعتقد العدم ولو اطمئنانا، أو يبقى شاكا كما في الليلة المقمرة أو من جهة وجود الانوار الكهربائية ونحو ذلك. أما الاول فحكمه ظاهر، وأما الثاني فهو القدر المتيقن من مورد موثقة سماعة الحاكمة بعدم الاعادة وقد تسالم عليه الفقهاء كما مر ولا وجه للمناقشة فيه غير أن عبارة المتن تفيد الاحتياط بالقضاء حتى في هذه الصورة، ولا نعرف له وجها صحيحا بعد التسالم على نفي القضاء، وصراحة موثقة سماعة المتقدمة في عدم الاعادة، بل وكذا صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد، فآكل ثم انظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ [1]. أللهم إلا أن يقال إن مراده (قده) بذلك مالو اعتقد بقاء الليل من سبب آخر غير النظر إلى الفجر كالنظر إلى الساعة ونحو [1] الوسائل باب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست