responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 387
[ أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك [1] أو كان غير عارف بالفجر ] الفجر فليتم صومه ولا اعادة عليه، وإن كان قام فاكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة

[1] فتكون الموثقة مقيدة لاطلاق الصحيحة المطابق لمقتضى القاعدة، فيلتزم باختصاص القضاء بمن لم يراع الفجر ولم يفحص عنه، أما من نظر وفحص ولم ير فأكل ثم تبين الخلاف فلا قضاء عليه أخذا بالموثقة، وبذلك يخرج عن اطلاق الصحيحة وعن مقتضى القاعدة. والظاهر أن الحكم في الجملة مما تسالم عليه الاصحاب وإنما الاشكال في جهات: [1] الاولى هل يختص الحكم بالقادر على الفحص أو يعم العاجز عنه؟ فيجب القضاء على تارك النظر وإن كان مستندا إلى عدم التمكن منه إما لعمى أو حبس أو لوجود مانع من غيم أو جبل أو نحو ذلك. قد يقال بالاختصاص فلا يجب القضاء على العاجز لانصراف النص إلى المتمكن من النظر. ويندفع بأن القضاء هو المطابق لمقتضى الاصل كما عرفت. وعليه فلو سلمنا الانصراف كما لا يبعد دعواه بالنسبة إلى الموثقة، بل ان موردها المتمكن كما لا يخفى، فغايته عدم التعرض لحكم العاجز فهي ساكتة عن بيان حكمه، لا أنها تدل على عدم وجوب القضاء بالنسبة إليه، فيرجع فيه الي ما تقتضيه القاعدة. [1] الوسائل باب 44 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 3

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست