responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة-ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83
ولعله لذا جمع في البيان بين القولين بوجوب التعيين وبقاء التخيير قال والأقرب اشتراط نية القصر والاتمام وانه لا يخرج بها عن التخيير نعم يمكن ان يقال في توجيه عدم اعتبار التعيين بعد تسليم اختلاف حقيقة الفردين ان التعيين انما يعتبر في مختلفي الحقيقة إذا تعلق بكل منهما أمر مخصوص إما إذا تعلق الامر بالقدر المشترك كصلاة الظهر مثلا ثم بين الشارع تخيير المكلف في امتثال هذا الامر الواحد الكلى بين فردين منه مختلفين بالحقيقة والاحكام فان اشتركا في تمام العمل وجب التعيين وان اشتركا في بعضه كما فيما نحن فيه كفى في تعيين أحد الفردين ليترتب عليه الاحكام تميزه عن الأخر ببعضه الأخر ويجب أيضا {قصد الوجه} الذي وقع عليه العبادة من الوجوب والندب {ولا يكفى قصد التقرب} بها بل عن التذكرة الاجماع عليه وعن الكتب الكلامية ان مذهب العدلية انه يشترط في استحقاق الثواب على واجب ان يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه وعن الروض ان المشهور اعتبار استحضار أحد الوصفين وصفا وغاية وعن بعضهم اعتبار أحدهما وعن اخر اغناء الوصفي عن الغائي وعن ثالث العكس وأياما كان فلم أتحقق على اعتباره دليلا عدا ما قيل من وجوب اتيان المأمور به على وجهه الممنوع ان أريد بالوجه ما يعم الوجه العارض بعد تعلق الطلب كالوجوب والندب والاداء والقضاء ونحوهما والمسلم ان أريد به ما ما لابد منه في تعيين ذات المأمور به وعدا اجماع التذكرة الموهون سندا كالمحكى عن العدلية بمصير جماعة إلى خلافه ودلالة باحتمال اختصاصها ككلام نفس المجمعين بصورة توقف تعيين الفعل المعتبر عقلا ونقلا عليه كما يظهر من استدلالهم عليه بان جنس الفعل لا يستلزم وجوهه فكلما يمكن ان يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية فينوي الظهر مثلا ليتميز عن بقية الواجبات والفرض لتمييز عن ايقاعها ندبا كمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة وإن كان الظاهر من تمثيلهم بمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة بل صريحه وجوب نية الوجه بمجرد تعدد الفعل و اشتراكه بين الواجب والندب في أصل الشرع وان لم يجتمعا على المكلف في زمان واحد فلا تغنى الوحدة الواقعية الفعلية مع التعدد بحسب القابلية الذاتية لكنه لا يقدح في ارجاع مسألة نية الوجه إلى مسألة التعيين المجمع عليها بزعم لزوم التعيين مع التعدد والشاتي أيضا فظهر ان الاجماع المدعى على اعتبار نية الوجه ناش من تحقق الاجماع على لزوم التعيين عند الاشتراك

نام کتاب : كتاب الصلاة-ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست