responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة-ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
في اختلاف الحقيقة واتحادها ففي القواعد ان النوافل المسببة لابد في النية من التعرض لسببها وفي كشف اللثام ان الأقرب الاشتراط في بعضها كصلاة الطواف والزيارة والشكر دون بعض كصلاة الحاجة أو الاستخارة ودون ذوات الأوقات إذا لم يكن لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير أقول ولعل وجهه ان الثابت من أدلة هاتين الصلاتين استحباب كون سؤال الحاجة أو طلب الخير عقيب التنفل بركعتين أو في أثنائه فمعنى استحباب صلاة الحاجة أو الاستخارة استحباب التنفل قبلها ودعوى خروجها حينئذ عن ذوات الأسباب ممنوعة أو سهله لكن الأقوى هنا أيضا اشتراط التعيين كما في ذوات الأوقات مطلقا لما ذكرنا من أنه يكفى في اعتبار التعيين احتمال اختلاف الحقيقة ومنه يعلم وجه اشتراط تعيين الفطر أو الاتمام في مواضع التخيير كما في البيان و جامع المقاصد والموجز والجعفرية وشرحها وان علله في جامع المقاصد باختلاف احكامهما مثل ان الشك في المقصورة مبطل مطلقا بخلاف التمام فلابد من [؟؟؟] ليترتب على كل واحد حكمه وليس الا النية قال ولا يستقيم ان يقال ترتب حكم الشك عليه يتوقف على التعيين الواقع بعده لان اثر السبب التام لا يجوز تخلفه فان قيل يكون كاشفا فلا تخلف قلنا بل مؤثر لان تعيين العدد انما تؤثر فيه النية اللاحقة على ذلك انتهى وما ذكره وإن كان لا يخلوا عن تأمل الا انه قد عرفت كفاية احتمال اختلاف الحقيقة القائم فيما نحن فيه الا ان يمنع ذلك بما ثبت من جواز العدول عن أحدهما إلى الآخر بناء على تسليم قاعدة كلما لا يتعين في العمل لا يتعين في النية كعكسها ولذا لا يجب في الصلاة تعيين كونها من المستحبات أو بدونها أو غير ذلك من المشخصات الغير المقومة الا ان يحتاج إليه من جهة أخرى مثل نية المأمومية التي تتوقف عليها عنوان الاقتداء الذي تترتب عليه احكام كثيرة ولذا لا يجب نية الانفراد ولا نية الإمامة ويجوز العدول عن المأمومية إلى أحدهما وعدم جواز العكس لا يقدح في عكس الكلية المزبورة لثبوت المانع كما في محله الا ان يقال في منع القاعدة المزبورة ان جواز العدول بعد فرض اخذه سليما والاغضاء عن دعوى ترتبه على مسلمة اعتبار نية التعيين فيه دون العكس لا يكشف الا عن قابلية كل جزء وقع من العمل على خصوص أحد الوجهين لان يصرف إلى الأخر وهو يستلزم قابلية ما وقع على وجه مطلق للصرف إلى أحدهما المعين بالأولوية وتنقيح المناط ان ثبت جواز الشروع في العمل على هذا الوجه وهو عين محل الكلام

نام کتاب : كتاب الصلاة-ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست