لم يذكر فيها عند بيان التشهّد الأوّل عدا الشهادتين- على ما لا ينافي القول بوجوب الصلاة.
نعم، عن الإسكافي التصريح بإجزاء الشهادتين في التشهّد إذا لم تخل الصلاة عن الصلاة على النبيّ و آله (صلّى اللّه عليه و آله) في أحد التشهّدين [1]؛ و لعلّه لإطلاق ما دلّ من الأخبار المتقدّمة [2] على وجوب الصلاة في الجملة الذي يسقط بامتثاله مرّة واحدة، و يردّه الإجماعات المتقدّمة [3] الجابرة للنبوي:
«إذا تشهّد أحدكم في صلاته فليقل: اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» [4].
و منه يظهر تعيّن هذه العبارة في الصلاة كما هو الأشهر كما في الذكرى [5]، خلافا للمحكيّ عن ظاهر المقنعة [6] و المراسم [7] فاجتزأ بها و بقوله: «(صلّى اللّه عليه و آله)»، و عن نهاية الإحكام: إجزاء «صلّى اللّه على رسوله و آله» أيضا [8].
و لعلّ الأوّل لمضمرة سماعة: «في المصلّي خلف غير العدل يجلس بقدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده