responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 73

لم يذكر فيها عند بيان التشهّد الأوّل عدا الشهادتين- على ما لا ينافي القول بوجوب الصلاة.

نعم، عن الإسكافي التصريح بإجزاء الشهادتين في التشهّد إذا لم تخل الصلاة عن الصلاة على النبيّ و آله (صلّى اللّه عليه و آله) في أحد التشهّدين [1]؛ و لعلّه لإطلاق ما دلّ من الأخبار المتقدّمة [2] على وجوب الصلاة في الجملة الذي يسقط بامتثاله مرّة واحدة، و يردّه الإجماعات المتقدّمة [3] الجابرة للنبوي:

«إذا تشهّد أحدكم في صلاته فليقل: اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» [4].

و منه يظهر تعيّن هذه العبارة في الصلاة كما هو الأشهر كما في الذكرى [5]، خلافا للمحكيّ عن ظاهر المقنعة [6] و المراسم [7] فاجتزأ بها و بقوله: «(صلّى اللّه عليه و آله)»، و عن نهاية الإحكام: إجزاء «صلّى اللّه على رسوله و آله» أيضا [8].

و لعلّ الأوّل لمضمرة سماعة: «في المصلّي خلف غير العدل يجلس بقدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده


[1] حكاه الشهيد في الذكرى: 204.

[2] تقدّمت في الصفحة 71.

[3] تقدّمت في الصفحة 70.

[4] لم نقف عليه في المصادر الحديثية، نعم نقله الشهيد في الذكرى: 204.

[5] الذكرى: 204.

[6] انظر المقنعة: 108 و 137- 143.

[7] المراسم: 72- 73.

[8] نهاية الإحكام 1: 500.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست