ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن قتيبة [عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)]، قال: «إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» [1].
رئيس المحدّثين و شيخ الطائفة بإسنادهما الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي، قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إنّي لأكره للمؤمن أن يصلّي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار، قال: قلت:
شيخ الطائفة بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان- و الظاهر أنّه عبد اللّه كما فهمه غير واحد [3]- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين، قال: و يجزيك التسبيح في الأخيرتين. قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب» [4].
[1] الكافي 3: 377، الحديث 4، و الوسائل 5: 423، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7.
[2] الفقيه 1: 392، الحديث 1162، و التهذيب 3: 276، الحديث 806، و الوسائل 5: 425، الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل و ذيله.
[3] منهم صاحب الوسائل في الوسائل 5: 423، و المحقّق السبزواري في الذخيرة:
397.
[4] التهذيب 3: 35، الحديث 124، و الوسائل 5: 423، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 9.